أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٣ - قطع القطّاع
ومن ذلك يعلم أنّا لو قلنا بتبعية الأحكام للمصالح فلا يلزمه كونها في المتعلّق ، بل يمكن أن تكون المصلحة في نفس الأمر مع فرض امتثاله وإن لم يكن في نفس الفعل مصلحة أصلاً ، فلاحظ وتأمّل.
قوله قدسسره
: حكي عن الشيخ الكبير ... الخ [١].لم يذكر ذلك في البحث المتعلّق بالقطع من مباحث كشف الغطاء ، وهو المبحث الخامس والأربعون والمبحث الخمسون ، وإنّما ذكره في المقصد العاشر فيما يتعلّق بالعبادة : في أنّه لو شكّ في فعل عبادة أو جزئها أو شرطها أو مانعها الخ ، ثمّ قال : وكثير الشكّ عرفاً ـ ويعرف بعرض الحال على عادة الناس ـ لا اعتبار بشكّه ، وكذا من خرج عن العادة في قطعه وظنّه ، فإنّه يلغو اعتبارهما في حقّه [٢].
ولا يبعد أن يكون نظره إلى الموارد التي يكون القطع أو الظنّ فيها معتبراً من باب الموضوعية ، لقوله : يلغو اعتبارهما في حقّه. لكن هذا إنّما يتمّ في الظنّ والشكّ لأخذهما موضوعاً في أحكام الخلل ، أمّا القطع فلم يؤخذ موضوعاً في شيء من أحكامه ، إلاّأن يريد به ما لو أُخذ موضوعاً ولو في غير أحكام الخلل مثل الشهادة ونحوها. ولعلّ مراده بمن خرج عن العادة بقطعه ، هو في خصوص هذا الباب وهو باب الخلل في الصلاة ، بأن يكون المكلّف كثير القطع بأنّه قد ترك الجزء الفلاني ، ويكون مرجعه إلى اغتفار الخلل في حقّ القطاع حتّى في مثل زيادة الركن ونقصه.
ولعلّ من هذا الوادي ما ذكره قدسسره في مباحث الصلاة في المقصد الثالث في
[١] فوائد الأُصول ٣ : ٦٤. [٢] كشف الغطاء ١ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨.